2023-01-03 8:40 PM
لائحة منح ترخيص وكيل خدمات طيران للرحلات المنتظمة والعارضة و الخاصة للعام 2013
استنادا لأحكام قانون الطيران المدني رقم (12) لسنة 1993 وتعديلاته في سنة 2009م
المادة1-
تسمى هذه اللائحة (لائحة تعيين وكيل لمزاولة نشاط خدمات طيران للرحلات المنتظمة والعارضة والخاصة ) .
المادة 2-
يكون للكلمات والعبـارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: الهيئة العامة الطيران المدني و الأرصاد.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.Permission@cama.gov.ye - airtransport@cama.gov.ye
الادارة العامة: الادارة العامة للنقل الجوي
الإدارة المختصة: أدارة التراخيص والتصاريح.
الخدمات:
1- تقديم ومتابعة طلبات تصاريح العبور و/أو الهبوط و/أو انتظار (إيواء) الطائرات نيابة عن شركات الطيران للرحلات المنتظمة أو العارضة أو الخاصة في الأجواء أو المطارات اليمنية.
2- تسديد رسوم العبور و/أو الهبوط و/أو انتظار و/أو إيواء الطائرات نيابة عن شركات الطيران لرحلات الطيران المنتظمة أو العارضة أو الخاصة إلى الهيئة.
3- الإشراف على كافة الخدمات المقدمة للرحلات.
مقدم الخدمة: الشركة / الوكالة المرخص لها بتقديم الخدمات بصفة وكيل خدمات طيران للرحلات المنتظمة و العارضة و الخاصة.
الترخيص: ترخيص تصدره الهيئة للوكيل المعتمد لمزاولة نشاط تقديم خدمات طيران للرحلات المنتظمة والعارضة و الخاصة.
تقوم الإدارة العامة بدراسة طلبات الترخيص لممارسة الخدمات بصفة وكيل خدمات طيران للرحلات المنتظمة والعارضة والخاصة وإصدار الترخيص اللازم.
المادة 3-
لا يسمح بمزاولة الخدمات بصفة وكيل خدمات طيران للرحلات المنتظمة والعارضة والخاصة إلا للشركات المرخصة من قبل الهيئة ووفقا لهذه اللائحة.
المادة 4-
شروط الترخيص : -
أولا: الشركات/الوكالات المسجلة في الجمهورية اليمنية:
أ- أن تكون الشركة/الوكالة مسجلة في الجمهورية اليمنية لمزاولة الخدمات بصفة وكيل خدمات طيران للرحلات المنتظمة والعارضة والخاصة وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.
ب- أن لا يقل رأسمال الشركة عن (10,000,000) عشرة مليون ريال يمني.
ج- أن يقدم طالب الترخيص ضمانة بنكية بالصيغة والشروط التي يعتمدها الرئيس ( تقدر ما بين 30000$ - 100,000$ حسب نشاط الشركة/الوكالة في السوق اليمنية ) ، وعلي ان تكون سارية المفعول طيلة مدة سريان الترخيص على أن تجدد سنويا. وان تكون قابلة للدفع كاملة أو أي جزء منها عند الطلب وذلك ضمانا لتنفيذ هذه اللائحة وتنفيذ التزامات طالب الترخيص تجاه الهيئة.
د- بإمكان الشركة /الوكيل الاستعاضة عن الضمان المذكور في المادة ( 4/ج) بتحويل دفعات مقدمة تحت الحساب يتم تغذيتها بحسب الاستخدام وقبل استهلاك الرصيد بالكامل.
هـ- أن يكون للشركة/الوكالة مقر مستقل ومؤثثا ومناسبا لممارسة أعمالها حسب رخصة المهن ومجهزا بكافة وسائل الاتصالات المناسبة.
و- الإعلان عن اسم الشركة/الوكالة وطبيعة عملها بوضع لافته تدل عليها بشكل واضح وظاهر للعيان.
ثانيا: الشركات/الوكالات المعتمدة من خارج الجمهورية اليمنية:
أ- موافاة الهيئة بنسخة من شهادة/ترخيص اعتمادها من الطيران المدني في الدولة المتمثل فيها نشاطها.
ب- علي طــالب الترخيص تقديم ضمانة بنكيـة بالصيغة والشـــروط التي يعتمــدها الرئيس ( تقدر ما بين 30,000$ - 100,000$ حسب نشاط الشركة/الوكالة في السوق اليمنية ) وعلي ان تكون سارية المفعول طيلة مدة سريان الترخيص على أن تجدد سنويا. وان تكون قابلة للدفع كاملة أو أي جزء منها عند الطلب وذلك ضمانا لتنفيذ هذه اللائحة وتنفيذ التزامات طالب الترخيص تجاه الهيئة.
ج- بإمكان الشركة /الوكيل الاستعاضة عن الضمان المذكور في المادة ( 4/ج) بتحويل دفعات مقدمة تحت الحساب يتم تغذيتها بحسب الاستخدام وقبل استهلاك الرصيد بالكامل.
المادة 5-
إجراءات منح الترخيص:
أ- تقديم نموذج طلب الترخيص المعتمد إلى الهيئة معبأ حسب الأصول ومرفق به الوثائق التالية:-
1- صورة عن كل من عقد تأسيس الشركة/الوكالة ونظامها الأساسي وشهادة السجل التجاري للشركة /الوكالة من وزارة الصناعة والتجارة تتضمن أسماء المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها(للشركات/الوكالات المسجلة في الجمهورية اليمنية).
2- سند ملكية أو عقد إيجار للمقر الخاص بممارسة أعمال طالب الترخيص(للشركات/الوكالات المسجلة في الجمهورية اليمنية).
3- عقود عمل معتمدة من وزارة العمل بأسماء موظفي الشركة طالبة الترخيص ( للشركات/الوكالات المسجلة في الجمهورية اليمنية).
4- الضمانة البنكية المحددة بالمادة 4/ج من هذه التعليمات.
5- تعهد خطي يتضمن التزام مقدم الخدمة بكافة التشريعات الخاصة بالشؤون الصحية والأمنية والبيئية والإدارية وشروط السلامة العامة، والتزام مقدم الخدمة بضمانة الجهات التي يقدم لها الخدمات بخصوص التزاماتها تجاه الهيئة.
ب- يتم تحويل الطلب من الرئيس للإدارة العامة لدراسته وبيان مدى التزام مقدم الطلب بالشروط والمتطلبات، وتقوم الإدارة العامة بدورها بالرفع إلى الرئيس إما بالموافقة أو الرفض المبرر خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الإدارة العامة للطلب.
ج- تقوم الإدارة المختصة بالكشف على مقر الشركة للتأكد من الالتزام بالشروط الواردة في هذه اللائحة.
المادة 6 –
1- تتقاضى الهيئة الرسوم التالية ( للشركات/الوكالات المسجلة في الجمهورية اليمنية):-
(أ) (100,000) مائة ألف ريال مقابل ترخيص للمكتب الرئيسي
(ب) (50,000) خمسين الف ريال مقابل ترخيص للمكتب الفرعي.
2- تتقاضى الهيئة الرسوم التالية ( للشركات/الوكالات التي من خارج الجمهورية اليمنية):-
(1000$) ألف دولار أمريكي مقابل ترخيص لمزاولة النشاط.
3- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية المنصوص عليها في هذه المادة عند الترخيص لأول مره.
المادة 7-
(أ)- بعد استكمال جميع المتطلبات ودفع الرسوم المقررة تصدر الإدارة العامة الترخيص لمقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استكمال كافة المتطلبات و الشروط الواردة في هذه اللائحة.
(ب)- يتم تجديد الترخيص سنويا خلال النصف الأول من الشهر الأخير من كل سنة ميلادية بطلب خطي من المرخص له وذلك بعد التأكد من التزامه بشروط الترخيص ودفع الرسوم المقررة في هذه اللائحة.
(ج)- في حال تأخر المرخص له عن تجديد الترخيص في الوقت المحدد يعتبر الترخيص ملغى حكما.
(د)- يحظر على وكيل خدمات طيران للرحلات المنتظمة والعارضة والخاصة مزاولة الخدمات إلا في حدود الترخيص الممنوح له.
المادة 8-
لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه للغير كما لا يجوز لأحد الشركاء في الشركة /الوكالة بيع حصته أو التنازل عنها إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة.
المادة 9-
يلتزم مقدم الخدمة بالقرارات /الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة و يحق للهيئة في أي وقت أن تقوم بالرقابة والتفتيش للتأكد من مدى التزام مقدم الخدمة بأحكام هذه اللائحة والقرارات / الأوامر الحكومية الصادرة عن الهيئة.
المادة 10-
على مقدم الخدمة أن يقوم بتزويد الهيئة بنسخ عن العقود المبرمة بينه وبين الجهات التي اعتمدته لتقديم الخدمات.
المادة 11-
يلتزم مقدم الخدمة بإشعار الهيئة بأي تغيرات إدارية أو فنية تمس شروط الترخيص تحدث خلال فترة مزاولة العمل للحصول على الموافقة على هذه التغييرات.
المادة 12-
يحق للرئيس وقف العمل بالترخيص بشكل مؤقت أو إلغاءه و/أو مصادرة الضمانة البنكية أو جزء منها في أي من الحالات التالية:-
(أ)- إذا فقدت الجهة المرخص لها احد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ب)- إذا خالفت الجهة المرخص لها أحكام القوانين و/أو الأنظمة و/أو التعليمات و/أو الأوامر و/أو القرارات الصادرة عن الهيئة أو لم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخ إنذارها بذلك.
(ج)- إذا لم تزاول الجهة المرخص لها النشاط المرخص به لمدة ستة أشهر متتالية.
(د)- إذا صدر حكم قضائي بات بإشهار إفلاسها وتصفيتها.
المادة 13-
على جميع الجهات العاملة والحاصلة على موافقة سابقة لصدور هذه اللائحة من الهيئة لمزاولة وكيل خدمات طيران للرحلات المنتظمة والعارضة والخاصة تصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات والحصول على الترخيص خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفي حال تخلفها عن تصحيح أوضاعها بعد المدة المقررة في هذه المادة تعتبر الموافقة ملغاة حكما.
-----------
الهيئة العامة للطيران المدني و الارصاد